تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
سه روايتى است كه ذيلا نقل مىشود : 1 - محمد بن على بن الحسين باسنادش از عاصم بن حميد از ابى بصير يعنى مرادى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول للرجل : ابتاع لك متاعا و الربح بينى و بينك ، قال : لا بأس . ( وسائل ج 13 ص 185 ) 2 - محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد از محمد بن قيس از ابيجعفر عليه السلام : قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان . ( وسائل ج 13 ص 185 ) 3 - محمد بن يعقوب از عبد اللّه بن جبلة از اسحق بن عمار از ابى الحسن عليه السلام قال : سئلته عن مال المضاربة ؟ قال عليه السلام : الربح بينهما و الوضيعة على المال . ( وسائل ج 13 ص 186 ) قوله : بل اجماع المسلمين يدفعه : ضمير منصوبى در [ يدفعه ] بقول نادر راجعست . متن : و العامل أمين لا يضمن إلا بتعد ، أو تفريط و معهما يبقى العقد و يستحق ما شرط له و إن ضمن المال . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ك : عامل امين بوده بنابراين اگر مالى