سه روايتى است كه ذيلا نقل مىشود :
1 - محمد بن على بن الحسين باسنادش از عاصم بن حميد از ابى بصير يعنى مرادى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول للرجل :
ابتاع لك متاعا و الربح بينى و بينك ، قال : لا بأس .
( وسائل ج 13 ص 185 )
2 - محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد از محمد بن قيس از ابيجعفر عليه السلام :
قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان .
( وسائل ج 13 ص 185 )
3 - محمد بن يعقوب از عبد اللّه بن جبلة از اسحق بن عمار از ابى الحسن عليه السلام قال : سئلته عن مال المضاربة ؟
قال عليه السلام : الربح بينهما و الوضيعة على المال .
( وسائل ج 13 ص 186 )
قوله : بل اجماع المسلمين يدفعه : ضمير منصوبى در [ يدفعه ] بقول نادر راجعست .
متن :
و العامل أمين لا يضمن إلا بتعد ، أو تفريط و معهما يبقى العقد و يستحق ما شرط له و إن ضمن المال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : عامل امين بوده بنابراين اگر مالى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 93
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣