تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
كه در آن بايد مصلحت صاحب مال مراعات شود ملزم است معاملاتى كند كه حتى الامكان رعايت نفع و مصلحت صاحب مال شده باشد همانطورى كه وظيفه وكيل نسبت بموكّل چنين مىباشد . قوله : ثمن المثل : مقصود قيمت واقعى يا قيمت متعارف كالا مىباشد . قوله : فان اجازه المالك صح : ضمير منصوبى در [ اجازه ] به [ اشتراء مزبور ] راجعست و ضمير مستتر در [ صح ] نيز به آن رجوع مىكند قوله : فيبقى عهدة الثمن : مقصود از [ عهده ثمن ] ضمان آن مىباشد يعنى ضامن ثمن مالك مىباشد . قوله : و قد لا يقدر عليه : كلمه [ واو ] حاليه بوده و ضمير مستتر در [ لا يقدر ] به مالك رجوع كرده و ضمير مجرورى در [ عليه ] به ثمن عود مىكند . قوله : او لا يكون له غرض : ضمير در [ له ] به مالك راجع است . قوله : فى غير ما دفع : مقصود از [ ما دفع ] پولى است كه مالك به عامل دفع نموده و به قبضش داده است . قوله : و حملا فى الاخيرين على المتعارف : مقصود از [ اخيرين ] نقد بلد و ثمن المثل مىباشد . قوله : و ما فيه الغبطة : واو عاطفه ما بعدش را به [ المتعارف ] معطوف نموده و ضمير در [ فيه ] بماء موصوله راجع است و كلمه [ غبطه ] به معناى مصلحت مىباشد . قوله : كالوكيل : يعنى همانطورى كه وكيل نيز تصرّفش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 81 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى