قوله : انّه لا ينفق فيه سواه : ضمير در [ انّه ] به عامل و در [ فيه ] به سفر و در [ سواه ] به قدر زائد راجعست .
قوله : و نبّه باصل المال : ضمير مستتر در [ نبّه ] بمرحوم مصنف راجعست .
قوله : على انّه لا يشترط فيه حصول ربح : ضمير در [ انّه ] به معناى شأن بوده و ضمير در [ فيه ] بجواز نفقه از مال المضاربة راجع است .
متن :
و ليشتر نقدا بنقد البلد ، بثمن المثل فما دون فلو اشترى نسيئة أو به غير نقد البلد ، أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليا ، فإن أجازه المالك صح ، و إلا بطل ، لما في النسيئة من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك ، و قد لا يقدر عليه ، أو لا يكون له غرض في غير ما دفع و حملا في الأخيرين على المتعارف و ما فيه الغبطة كالوكيل
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : وظيفه عامل اين است كه اگر متاعى را مىخواهد بخرد بايد نقد و آن هم بنقد رائج در شهر و به مقدار ثمن المثل يا ارزانتر از آن باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين اگر نسيه يا به غير نقد رائج يا به بيش از ثمن المثل معامله كند ، معاملهاش فضولى بوده و در صحّت آن نياز به اجازه صاحب مال مىباشد .
حال اگر وى اجازه داد معامله صحيح و در غير اين صورت باطل است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 79
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩