تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
متن : و أثبت السيد أبو المكارم حمزة بن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة و المساقاة ، دون العامل مطلقا ، محتجا بأن حصته كالأجرة . و هو ضعيف ، لأن الأجرة إذا كانت ثمرة ، أو زرعا قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير ، كما لو ملكها كذلك بأي وجه كان ، و إن أراد كالأجرة بعد ذلك فليس محل النزاع ، إلا أن يذهب إلى أن الحصة لا يملكها العامل بالظهور ، بل بعد به دو الصلاح ، و تعلق الزكاة لكنه خلاف الإجماع ، و معه لا يتم التعليل بالأجرة بل يتأخر ملكه عن الوجوب شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : سيد ابو المكارم حمزة بن زهره عليه الرحمة فرموده‌اند : در مزارعه و مساقات صرفا زكات به عهده مالك است نه عامل . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى چه قبل از تعلق وجوب عقد واقع شود و چه بعد از آن و دليل ايشان اين است كه حصه عامل حكم اجرت را دارد ، پس همانطورى كه اجير پولى را بعنوان اجرت دريافت مىكند متعلق زكات نيست حصه در اين دو باب همينطور است . ولى اين كلام ضعيف است زيرا اجرت نيز اگر از جنس ثمره يا زراعت باشد و قبل از تعلق وجوب بملك اجير درآيد متعلق زكات مىباشد همانطورى كه اگر قبل از تعلق وجوب به سبب و طريق ديگرى مالك آن بشود زكات بر وى واجب است . حاصل اينكه مجرد تملك ثمره قبل از تعلق وجوب علت است براى لزوم زكات بدون اينكه فرقى بين انحاء تملك باشد .