شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از آن اين است كه مالك زمين آن را در اختيار غير گذارده تا در آن غرس اشجار كند مشروط باينكه درختان كاشتهشده مشترك بين هردو باشد .
قوله : ليغرسها : ضمير فاعلى به [ غير ] و ضمير مفعولى به ارض راجعست .
قوله : على ان الغرس بينهما : كلمه [ غرس ] در اينجا به معناى مغروس يعنى درخت مىباشد و ضمير در [ بينهما ] به عامل و مالك راجع است .
متن :
و لصاحب الأرض قلعه ، و له الأجرة عن الأرض ، لطول بقائه فيها ، و لو نقص بالقلع ضمن أرشه و هو تفاوت ما بين قيمته مقلوعا ، و باقيا في الأرض بالأجرة ، و لو كان الغرس من مالك الأرض ، و قد شرط على العامل غرسه و عمله بالحصة فهو لمالكه ، و عليه أجرة الغارس ، و ما عمل فيه من الأعمال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ق : وقتى عمل مغارسه را باطل دانستيم بنابراين صاحى زمين حق دارد درختان عامل را از زمين خود بدرآورده و اجرت زمان بقاء آنها در زمينش را از وى بستاند و احيانا اگر بواسطه قلع و كندن نقصى بدرختان وارد آمده ارش آن را ضامن است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ ارش ] تفاوت بين قيمت درخت در حال كندهشده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 367
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٧