تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الوجوب عود مىكند و ضمير در [ بها ] به ثمره راجع است . قوله : على ملكه : يعنى ملك كل واحد من العامل و المالك . متن : و لو كانت المساقاة بعد تعلق الزكاة و جوزناها بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد الثمرة حيث جوزناها مع ذلك فالزكاة على المالك ، لتعلق الوجوب بها على ملكه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ف : اگر عقد مساقات بعد از تعلّق وجوب واقع شد و آن را تجويز نموديم زكات تنها بر مالك واجب است . شارح ( ره ) مىفرماين : فرض مسئله در جائى است كه مقدارى از اعمال كه در زياد شدن ميوه دخالت بسزائى دارند باقى مانده و مالك عامل را جهت انجام اين اعمال به عقد مساقات دعوت مىكند و قبلا اشاره‌اى شد كه اين مساقات از نظر فقهاء مورد اختلاف است حال اگر عقيده ما بر جواز آن شد زكات را صرفا مالك بايد بدهد زيرا وجوب در ملك وى بميوه تعلق گرفته است . قوله : و جوزناها : ضمير مؤنث بمساقاة رجوع مىكند . قوله : ما فيه مستزاد الثمرة : ضمير در [ فيه ] به عمل راجع است . قوله : مع ذلك : مشار اليه [ ذلك ] لقاء عمل مذكور است . قوله : لتعلق الوجوب بها على ملكه : ضمير در [ بها ] به ثمره و در [ ملكه ] به مالك راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 363 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى