تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
به رضاء عود مىكند . قوله : الكاشف عنه : ضمير در [ عنه ] برضاء راجعست . قوله : و هو السر فى اعتبار الالفاظ : ضمير [ هو ] به كشف رضاء منحصرا بواسطه قول راجع است . قوله : لكنه امر باطنى : ضمير در [ لكنه ] برضاء عود مىكند . قوله : لا يعلم الا به : ضمير در [ به ] بقول عود مىكند . قوله : و يمكن ان يريد هنا ذلك : ضمير در [ يريد ] به مصنف ( ره ) راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] اللفظ الدال مىباشد . متن : و تصح المساقاة إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة ، سواء ظهرت قبل العقد أو لا . و المراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث و السقي ، و رفع أغصان الكرم على الخشب ، و تأبير ثمرة النخل . و احترز به عن نحو الجذاذ ، و الحفظ ، و النقل ، و قطع الحطب الذي يعمل به الدبس من الأعمال التي لا يستزاد بها الثمرة ، فإن المساقاة لا تصح بها إجماعا نعم تصح الإجارة حينئذ على بقية الأعمال بجزء من الثمرة ، و الجعالة ، و الصلح

مبحث احكام مساقات

شرح فارسى : مرحوم مصنف به پاره‌اى از احكام مساقات اشاره فرموده‌اند كه ذيلا درج مىشود :