تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
نخلستان سعى و كار نما ) نيز جايز است يعنى انشاء آن به صيغه امر را تجويز فرموده‌اند . ولى از نظر ما خارج كردن اين عقد را از نظائرش كه عقود لازمه باشند و حكم نمائيم باينكه ايجاب اين عقد بخصوص به صيغه امر جايز است بدون اينكه نصّى مخصّص وارد شده باشد بسى مشكل است و در باب مزارعه با اينكه در آن نص و دليل آمده فقهاء مناقشه فرموده‌اند چه رسد در اينجا كه بدون برهان و حجت است . قوله : و ايجابها : يعنى ايجاب مساقات . قوله : او اعمل فيه : ضمير [ فيه ] به نخلى راجعست . قوله : عن نظائره : ضمير مجرورى به [ هذا العقد ] راجع است . قوله : بوقوعه : يعنى بوقوع هذا العقد . قوله : مع النص عليه : يعنى على وقوع المزارعة . متن : و القبول الرضا به و ظاهره الاكتفاء بالقبول الفعلي ، كما مر في المزارعة إذ الرضا يحصل بدون القول و الأجود الاقتصار على اللفظ الدال عليه ، لأن الرضا أمر باطني لا يعلم إلا بالقول الكاشف عنه و هو السر في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالة على الرضا بالعقود ، مع أن المعتبر هو الرضا ، لكنه أمر باطني لا يعلم إلا به و يمكن أن يريد هنا ذلك شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : قبول در عقد مساقات به اين استكه عامل به آن راضى شود .