نخلستان سعى و كار نما ) نيز جايز است يعنى انشاء آن به صيغه امر را تجويز فرمودهاند .
ولى از نظر ما خارج كردن اين عقد را از نظائرش كه عقود لازمه باشند و حكم نمائيم باينكه ايجاب اين عقد بخصوص به صيغه امر جايز است بدون اينكه نصّى مخصّص وارد شده باشد بسى مشكل است و در باب مزارعه با اينكه در آن نص و دليل آمده فقهاء مناقشه فرمودهاند چه رسد در اينجا كه بدون برهان و حجت است .
قوله : و ايجابها : يعنى ايجاب مساقات .
قوله : او اعمل فيه : ضمير [ فيه ] به نخلى راجعست .
قوله : عن نظائره : ضمير مجرورى به [ هذا العقد ] راجع است .
قوله : بوقوعه : يعنى بوقوع هذا العقد .
قوله : مع النص عليه : يعنى على وقوع المزارعة .
متن :
و القبول الرضا به و ظاهره الاكتفاء بالقبول الفعلي ، كما مر في المزارعة إذ الرضا يحصل بدون القول و الأجود الاقتصار على اللفظ الدال عليه ، لأن الرضا أمر باطني لا يعلم إلا بالقول الكاشف عنه و هو السر في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالة على الرضا بالعقود ، مع أن المعتبر هو الرضا ، لكنه أمر باطني لا يعلم إلا به و يمكن أن يريد هنا ذلك
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
قبول در عقد مساقات به اين استكه عامل به آن راضى شود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 330
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٠