تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
[ عليه ] به عمل اصول راجعست . قوله : فان الغرض فيها : يعنى در [ مزارعه ] . قوله : فلمالكها ان ينقلها الى من شاء : ضمير در [ مالكها ] و [ ينقلها ] به حصه عود مىكند . متن : إلا أن يشترط عليه المالك الزرع بنفسه فلا يجوز له إدخال غيره مطلقا ، عملا بمقتضى الشرط شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مگر آنكه مالك زمين بر عامل شرط كرده باشد كه زراعت را خودش صرفا به عهده داشته باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : پس در اين فرض بر عامل جايز نيست كه ديگرى را در آن داخل كند نه بطور عمل مزارعه و نه بنحو شركت چه آنكه لزوم عمل به شرط مقتضى چنين حكمى است . قوله : الا ان يشترط عليه : ضمير در [ عليه ] به عامل راجع است . قوله : فلا يجوز له ادخال غيره مطلقا : ضمير در [ له ] به عامل راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه نه بنحو مزارعه بر وى جايز است غير را داخل كند و نه بطور شركت . متن : و الخراج على المالك ، لأنه موضوع على الأرض ابتداء ، لا على الزرع ، إلا مع الشرط فيتبع شرطه في جميعه ، و بعضه ، مع العلم بقدره ، أو شرط قدر معين منه ، و لو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 314 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى