تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
مؤلف گويد : مقصود از بينه ديگرى ، بينه مدعى است چه آنكه در دو مسئله مذكور قول منكر را با قسم مقدم نموديم اينك با وجود بينه لازمست قول مدعى مقدم گردد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ آخر يعنى مدعى ] در مسئله اولى عامل است زيرا در اين مسئله مالك زمين مدعى قلّت مدت است ( يعنى منكر زيادى مىباشد ) لاجرم قول مالك مقدّم بوده ولى بيّنه غريمش كه عامل است بر بينه وى راجح است . و اما مقصود از [ آخر يعنى مدعى ] در مسئله دوم كسى است كه بذر مال او نيست اعم از اينكه مالك زمين بوده يا عامل باشد چه آنكه اين شخص نسبت به صاحب بذر خارج محسوب مىگردد ازاينرو در هرمورديكه با نبودن بينه قول صاحب بذر مقدم مىشود ، لازم است بينه طرف مقابلش را بر بينه وى در فرض وجود بينه مقدم نمود . قوله : فى المسئلتين : مقصود مسئله اختلاف در مدت و مسئله اختلاف در مقدار حصه است . قوله : و هو العامل : ضمير [ هو ] به [ الآخر ] راجعست . قوله : فيكون القول قوله : يعنى قول المالك . قوله : و البينة بينة غريمه : ضمير در [ غريمه ] به مالك ارض راجع بوده و مقصود از [ غريم ] عامل مىباشد . قوله : و من ليس له بذر فى الثانيه : تقدير اين كلام چنين است : و هو من ليس له بذر فى المسئلة الثانية .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 308 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى