اينرو مدعى زيادى چون كلامش بر خلاف اصل است و منكر زيادى قولش با اصل همراه و همآهنگ است لاجرم حكم انكار وى به حال خود باقى مانده و لازم است بر طبق اصل عمل گردد .
قوله : لان النماء تابع له : ضمير در [ له ] به بذر راجع است .
قوله : فيقدم قول مالكه : يعنى مالك بذر .
قوله : خروج ما زاد عن ملكه : يعنى عن ملك المالك .
قوله : و عدم استحقاق الآخر له : ضمير در [ له ] به [ ما زاد ] راجعست .
قوله : و اتفاقهما على عقد تضمن حصة الخ : كلمه [ اتفاقهما ] مبتداء و [ انما نقل ] خبر آن مىباشد و جمله [ تضمن حصة ] صفت است براى [ عقد ] .
قوله : حكم انكار الزايد بحاله : ضمير در [ بحاله ] به انكار رجوع مىكند .
متن :
و لو أقاما بينة قدمت بينة الآخر في المسألتين و هو العامل في الأولى ، لأن مالك الأرض يدعي تقليل المدة فيكون القول قوله ، و البينة بينة غريمهالعامل ، و من ليس له بذر في الثانية من العامل ، و مالك الأرض ، لأنه الخارج بالنظر إلى الباذر حيث قدم قوله مع عدم البينة
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ف : اگر در دو مسئله اختلافى كه ذكر شد هردو بينه بر صدق گفتار خود داشتند بينه ديگرى مقدم است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧