تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
اينرو مدعى زيادى چون كلامش بر خلاف اصل است و منكر زيادى قولش با اصل همراه و هم‌آهنگ است لاجرم حكم انكار وى به حال خود باقى مانده و لازم است بر طبق اصل عمل گردد . قوله : لان النماء تابع له : ضمير در [ له ] به بذر راجع است . قوله : فيقدم قول مالكه : يعنى مالك بذر . قوله : خروج ما زاد عن ملكه : يعنى عن ملك المالك . قوله : و عدم استحقاق الآخر له : ضمير در [ له ] به [ ما زاد ] راجعست . قوله : و اتفاقهما على عقد تضمن حصة الخ : كلمه [ اتفاقهما ] مبتداء و [ انما نقل ] خبر آن مىباشد و جمله [ تضمن حصة ] صفت است براى [ عقد ] . قوله : حكم انكار الزايد بحاله : ضمير در [ بحاله ] به انكار رجوع مىكند . متن : و لو أقاما بينة قدمت بينة الآخر في المسألتين و هو العامل في الأولى ، لأن مالك الأرض يدعي تقليل المدة فيكون القول قوله ، و البينة بينة غريمه‌العامل ، و من ليس له بذر في الثانية من العامل ، و مالك الأرض ، لأنه الخارج بالنظر إلى الباذر حيث قدم قوله مع عدم البينة شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ف : اگر در دو مسئله اختلافى كه ذكر شد هردو بينه بر صدق گفتار خود داشتند بينه ديگرى مقدم است .