به بطلان شرط عود مىكند .
قوله : فان عملا كذلك : مشار اليه [ كذلك ] شرط مزبور مىباشد .
قوله : و ان خالف الشرط : كلمه [ ان ] وصليه است .
قوله : بعد وضع ما قابل عمله فى ماله : ضمير در [ عمله ] به [ كل منهما ] راجع بوده و كلمه [ فى ماله ] جار و مجرور متعلق به [ وضع ] مىباشد و ضمير در آن نيز به [ كل واحد منهما ] عود مىكند و مقصود از [ وضع ما قابل عمله ] نهادن مقدار ربحى است كه به ميزان و مقدار عملش در مالش قرار داده شده و پس از آن نيز هريك اجرت مقدار كارى را كه كردهاند برمىدارند بنابراين تقدير عبارت چنينست بعد وضع ما قابل عمله من الربح فى ماله .
متن :
و وجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها عوض ، و لا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتضم إلى أحد العوضين ، و لا اقتضى تملكها عقد هبة ، و الأسباب المثمرة للملك معدودة ، و ليس هذا أحدها فيبطل الشرط و يتبعه العقد المتضمن للإذن في التصرف ، لعدم تراضيهما إلا على ذلك التقدير و لم يحصل و ينبغي تقييده بعدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة ، و إلا اتجه الجواز .
و قيل : يجوز مطلقا لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، و المؤمنون عند شروطهم ، و أصالة الإباحة ، و بناء الشركة على الإرفاق ، و منه موضع النزاع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 28
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨