تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
چنانچه اگر معير از تعدّى نهى و زجر نموده باشد حكم اينست كه مستعير حق تخطى نداشته حتى نسبت به منفعت اقل . قوله : و لو عيّن له جهة لم يتجاوزها : ضمير در [ عيّن ] به معير و در [ له ] بمستعير راجع بوده و ضمير فاعلى در [ لم يتجاوزها ] نيز به مستعير عود كرده و ضمير منصوبى در آن به [ جهت ] عائد است . قوله : لاختلاف الغرض فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تعيين منفعت مىباشد . قوله : اما المساوى فلا مطلقا : چه غرض منتفى بوده و چه موجود باشد . قوله : كما انه مع النهى عن التخطى يحرم مطلقا : ضمير در [ انّه ] به معناى شأن بوده و ضمير در [ يحرم ] به تخطى راجع مىباشد و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه حتى به اقل نيز تعدى جايز نيست متن : و حيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره ضمن الأرض و لزمه الأجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها ما قابل المأذون على الأقوى ، لكونه تصرفا به غير إذن المالك فيوجب الأجرة ، و القدر المأذون فيه لم يفعله فلا معنى لإسقاط قدره نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه ، كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا فتجاوزه ، أو في ركوبها بنفسه فأردف غيره تعين إسقاط قدر المأذون ، لأنه بعض ما استوفى من المنفعة و إن ضمن الدابة أجمع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در مورديكه معير موردى را براى استفاده مستعير