تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
و مثل همين فرع است اگر اسبى را كه براى باربردارى و نيز سوارى قابليّت دارد عاريه نمود كه در اين صورت نيز جمع بين هردو جايز است . قوله : و هى امانة : ضمير [ هى ] به عاريه راجع است و مقصود از [ امانة ] امانت مالكيّه است . قوله : الا ما استثنى : عاريه در دو مورد مضمونه است كه از حكم كلى آن استثناء شده : الف : مورديكه مورد عاريه طلا و نقره باشد . ب : در جائى كه معير شرط كند در صورت تلف يا معيوب شدن عين مستعير ضامن باشد . قوله : مخيّرا فيها : ضمير در [ فيها ] به امور سه‌گانه يعنى زرع ، غرس ، بناء راجع است . قوله : و له الجمع بينها : ضمير در [ له ] به مستعير راجع بوده و در [ بينها ] به امور سه‌گانه مذكوره عائد است . قوله : و مثله : يعنى و مثل استعاره زمين است . متن : و لو عين له جهة لم يتجاوزها و لو إلى المساوي و الأدون عملا بمقتضى التعيين و اقتصارا على المأذون . و قيل : يجوز التخطي إلى المساوي و الأقل ضررا و هو ضعيف . و دخول الأدون بطريق أولى ممنوع ، لاختلاف الغرض في ذلك ، نعم لو علم انتفاء الغرض بالمعين اتجه جواز التخطي إلى الأقل ، أما المساوي فلا مطلقا ، كما أنه مع النهي عن التخطي يحرم مطلقا شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :