تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
مفعولى بوديعه راجع است . قوله : الى ردها : يعنى رد وديعه . قوله : اليهم حينئذ : ضمير در [ اليهم ] به وراث راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين موت مالك يعنى مورث مىباشد . قوله : كما سلف : يعنى در ذيل [ امانة شرعيه ] كه شارح ( ره ) فرمود : و من حكم الامانة الشرعيه وجوب المبادرة الى ردها و ان لم يطلبها المالك . قوله : علم الوارث بها ام لا : ضمير در [ بها ] به وديعه راجع است . متن : و لا يبرأ المستودع بإعادتها إلى الحرز لو تعدى فأخرجها منه ، أو فرط بتركه غير مقفل ، ثم قفله ، و نحوه ، لأنه صار بمنزلة الغاصب فيستصحب حكم الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله برده عليه ، ثم يجدد له الوديعة ، أو يجدد له الاستئمان به غير رد كأن يقول له : أودعتكها ، أو استأمنتك عليها ، و نحوه على الأقوى و قيل : لا يعود بذلك ، كما لا يزول الضمان عن الغاصب بإيداعه ، أو يبرئه من الضمان على قول قوي شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ق : اگر ودعى تعدى نمود و وديعه را از حرز خارج كرد و سپس آن را بجايش برگرداند يا در امر وديعه تقصير و تفريط كرد و پس از آن اين امر را جبران نمود امانتش برنگشته و