تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
قوله : لو فرّط : فاعل ضميرى است كه بودعى راجعست . قوله : عما يعترف به : ضمير فاعلى در [ يعترف ] به ودعى راجع بوده و ضمير در [ به ] به ماء موصوله راجعست . قوله : و قيل قول المالك : قائل اين قول مرحوم شيخ الطائفه مىباشد . قوله : لخروجه بالتفريط : ضمير در [ لخروجه ] به ودعى راجعست . قوله : و يضعّف بانه ليس مأخذ القبول : ضمير نائب فاعلى در [ يضعّف ] به قول قيل راجعست و ضمير در [ بانه ] به [ كونه امينا ] عائد مىباشد . متن : و إذا مات المودع سلمها المستودع إلى وارثه إن اتحد ، أو إلى من يقوم مقامه من وكيل ، و ولي ، فإن تعدد سلمها إلى الجميع إن اتفقوا في الأهلية ، و إلا فإلى الأهل ، و ولي الناقص ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ف : وقتى مودع و صاحب مال فوت شد بر ودعى لازمست كه مال وديعه را در صورتى كه وارثش واحد باشد به او دهد يا به كسى كه قائم‌مقام وى مىباشد بسپارد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از قائم‌مقام يا وكيل او بوده و يا ولىّ وى مىباشد . حال اگر قائم‌مقام متعدد بود لازم است مال را به تمام ايشان تسليم كند مشروط باينكه همگى اهليت براى اين معنا را داشته