تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
از عبد اللّه بن جبلة از سماعة از ابى بصير از ابى عبد اللّه عليه السلام مثل همان خبر گذشته را نقل نموده منتهى در ذيلش اين فقره آمده : انّ لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ان شاء وهبه ، و ان شاء تصدّق به ، و ان شاء تركه الى ان يأتيه الموت ، فان اوصى به فليس له الا الثلث الا ان الفضل فى ان لا يضيع من يعوله و لا يضر بورثته . ( وسائل ج 13 ص 381 ) مؤلف گويد : جهت اينكه مرحوم شارح از اين اخبار به شواهد تعبير فرمود اينستكه در سند آنها [ سماعة بن مهران ] واقع شده و وى واقفى مىباشد . متن : و يثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه ، و إن لم يحكم الحاكم به لأن المقتضي له هو السفه ، فيجب تحققه بتحققه ، و لظاهر قوله تعالى فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً حيث أثبت عليه الولاية بمجرده . و لا يزول الحجر عنه إلا بحكمه لأن زوال السفه يفتقر إلى الاجتهاد ، و قيام الأمارات ، لأنه أمر خفي فيناط به نظر الحاكم . و قيل : يتوقفان على حكمه لذلك . و قيل : لا فيهما ، و هو الأقوى ، لأن المقتضي للحجر هو السفه فيجب أن يثبت بثبوته ، و يزول بزواله ، و لظاهر قوله تعالى : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد ، فلا يتوقف على أمر آخر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى