محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از نضر از قاسم از جرّاح مدائنى قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه ؟
قال : اذا اعطاه فى صحته جاز .
مفهوم اين عبارت اين است كه : و اذا لم يعط فى صحته لم يجز ، و چون به مقدار ثلثش قطعا ممضى و بدون اشكال است لاجرم مفهوم ناظر به ما زاد از ثلث و در مرض وفات مىباشد .
قوله : و قيل يمضى من الاصل : قائل اين قول مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسى ( رهما ) مىباشند .
قوله : للاصل : مقصود از [ اصل ] ممكنست استصحاب بقاء سلطنت مريض درمالش باشد چنانچه گذشت .
قوله : و عليه شواهد من الاخبار : ضمير در [ عليه ] بقول قيل راجع است و اما از اخبارى كه شاهد بر اين قول است دو خبر ذيل مىباشد :
1 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى و غير او از محمد بن احمد از يعقوب بن يزيد از يحيى بن مبارك از عبد اللّه بن جبلة از سماعة قال :
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : الرجل يكون له الولد ايسعه ان يجعل ماله لقرابته ؟
قال : هو ماله ، يصنع ما شاء به الى ان يأتيه الموت .
( وسائل ج 13 ص 381 ) 2 - محمد بن يعقوب از محمد بن الحسين از عبد اللّه بن مبارك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 363
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٣