تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از نضر از قاسم از جرّاح مدائنى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : اذا اعطاه فى صحته جاز . مفهوم اين عبارت اين است كه : و اذا لم يعط فى صحته لم يجز ، و چون به مقدار ثلثش قطعا ممضى و بدون اشكال است لاجرم مفهوم ناظر به ما زاد از ثلث و در مرض وفات مىباشد . قوله : و قيل يمضى من الاصل : قائل اين قول مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسى ( رهما ) مىباشند . قوله : للاصل : مقصود از [ اصل ] ممكنست استصحاب بقاء سلطنت مريض درمالش باشد چنانچه گذشت . قوله : و عليه شواهد من الاخبار : ضمير در [ عليه ] بقول قيل راجع است و اما از اخبارى كه شاهد بر اين قول است دو خبر ذيل مىباشد : 1 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى و غير او از محمد بن احمد از يعقوب بن يزيد از يحيى بن مبارك از عبد اللّه بن جبلة از سماعة قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : الرجل يكون له الولد ايسعه ان يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله ، يصنع ما شاء به الى ان يأتيه الموت . ( وسائل ج 13 ص 381 ) 2 - محمد بن يعقوب از محمد بن الحسين از عبد اللّه بن مبارك