تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

تقريب استدلال

در اين آيه شريفه از دادن مال به سفيه نهى شده و چون فاسق نيز سفيه است لاجرم بالغ فاسق مشمول آيه شده و از تصرفات در اموال منهى است . و اما دليل بر سفيه بودن فاسق اين است كه در روايتى چنين وارد شده كه شارب خمر سفيه است و قطعا سفاهتش به جهت ارتكاب معصيت مىباشد و چون بين معاصى فرقى نيست لاجرم مطلق فسّاق سفيه مىباشند . قوله : و قيل يعتبر مع ذلك العدالة : قائل اين قول مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط و خلاف است زيرا وى طبق فرموده علامه ( ره ) در مختلف در رشد دو امر را اعتبار فرموده : 1 - اصلاح مال . 2 - عدالت . قوله : و ما روى انّ شارب الخمر الخ : مقصود روايتيست كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 442 به اين شرح نقل فرموده : قال محمد بن على بن الحسين و فى خبر آخر قال : سئل ابو جعفر عليه السلام عن قول اللّه عز و جل [ و لا تؤتوا السفهاء اموالكم ] ؟ قال عليه السلام : لا تؤتوها شرّاب الخمر و لا النساء . ثمّ قال : و اىّ سفيه اسفه من شارب الخمر . قوله : و لا قائل بالفرق : يعنى فرق بين شرب خمر و ديگر معاصى . متن : و عن ابن عباس أن الرشد هو الوقار ، و الحلم ، و العقل .