و در صورت عدم تمكن از آن يا اقامه ننمودن منكر قسم خورده و به قسم وى ادعاى مدعى باطل مىشود همانطورى كه در اينجا چنين مىباشد
قوله : به طلا : ضمير تثنيه به ادعاى راهن و مرتهن عائد است .
قوله : لانتفاء ما يدعيه الراهن : ضمير منصوبى در [ يدعيه ] به ماء موصول راجع است .
قوله : لانه جايز من قبله : ضمير منصوبى در [ لانه ] به [ رهن ] راجع بوده و ضمير مجرور در [ من قبله ] بمرتهن عود مىكند .
قوله : فيبطل بانكاره : ضمير فاعلى در [ يبطل ] به [ ما يدعيه ] و ضمير مجرورى در [ بانكاره ] بمرتهن رجوع مىنمايد .
قوله : لو كان حقا : ضمير مستتر در [ كان ] به [ ما يدعيه الراهن ] راجع است .
متن :
و لو كان الرهن مشروطا في عقد لازم تحالفا ، لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق به حق الراهن حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن لأن شرط الرهن من مكملاته فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن ، و فسخ المرتهن العقد المشروط فيه إن شاء ، و لم يمكن استدراكه كما لو مضى الوقت المحدود له . و قيل : يقدم قول الراهن كالأول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر در صورت اختلاف اخير ( يعنى در موردى كه - نزاعشان در عين رهن باشد ) رهن را در ضمن عقد لازمى شرط كرده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧