به من موصوله راجع بوده و ضمير در [ اليه ] به اشهاد عائد مىباشد .
قوله : فلواخل : ضمير فاعلى به ولى طفل عائد است .
متن :
و لو تعذر الرهن هنا و هو في موضع الخوف على ماله أقرض من ثقة عدل غالبا هكذا اتفقت النسخ ، و الجمع بين العدل و الثقة تأكيد ، أو حاول تفسير الثقة بالعدل لوروده كثيرا في الأخبار و كلام الأصحاب محتملا لما هو أعم منه .
و وصف الغلبة للتنبيه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر ، و لا في الدوام ، لأن عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه كما عرفته في باب الشهادات ، و المعتبر وجودها غالبا .
شرح فارسى :
ج : مرحوم مصنف مىفرماين :
در موردى كه خوف بر مال طفل است و احتمال غرق شدن يا مورد غارت واقع شدن را دارد اگر رهن گرفتن در مقابلش ممكن نشد تكليف اين است كه آن را به شخصى كه به حسب ظاهر موثق و عادل است قرض بدهند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در نسخههائى كه از متن لمعه به نظر رسيده تمام عبارت را اين طور ضبط كردهاند يعنى [ من ثقة عدل ] و اين جمع بين [ عدل ] و [ ثقة ] ممكن است دو جهت داشته باشد :
الف : از باب تأكيد باشد يعنى مقصود از [ عدالت ] همان وثاقت باشد نه معناى اخص از آن .
ب : جمع بين ايندو از قبيل جمع بين عام و خاص و تفسير عام بخاص باشد و بعبارت ديگر مقصود مصنف از ذكر [ عدل ] بعد از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 217
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٧