تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
مسموع ] خبر آنست و ضمير در [ له ] به علامه عود مىكند . قوله : عن ذلك : مشار اليه [ ذلك ] جمع مذكور مىباشد . قوله : عدم اشتراطه : يعنى اشتراط قبض . قوله : و اعتبار كونه مما يقبض مثله : ضمير در [ كونه ] و [ مثله ] برهن به معناى [ مرهون به ] عائد است . متن : و رهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى ، لأنه من الصيغ الجائزة فإذا تعقبه ما ينافيه أبطله ، لكونه رجوعا إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع . و قيل : لا يبطل به لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن ، و يجوز فكه فلا يتحقق التنافي بمجرده ، بل بالتصرف و حينئذ فيكون التدبير مراعى بفكه فيستقر ، أو يأخذه في الدين فيبطل ، و استحسنه في الدروس . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر راهن مملوك مدبّر خود را رهن گذارد تدبيرش على الاقوى باطل مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا تدبير از صيغه‌هاى جايزه است لاجرم وقتى بدنبالش چيزى كه با بقاء آن تنافى داشت درآمد آن را باطل مىكند چه آنكه آوردن منافى بمنزله رجوع از آن مىباشد و پرواضح است كه مقصود و غرض از رهن وقتى حاصل مىشود كه راهن در تدبير رجوع نمايد . بعضى از فقهاء فرموده‌اند : رهن موجب بطلان تدبير نمىشود زيرا رهن مقتضى نقل مملوك از ملك مالك نبوده تا وجودش بعد از تدبير بمنزله رجوع از آن باشد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 179 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى