تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
قوله : يمكن قبضه : ضمير در [ قبضه ] بدين راجعست . قوله : بعد ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اجراء عقد است كه بقرينه مقاميّه معلوم است . قوله : ليس نفسه : ضمير در [ نفسه ] بدين راجعست . قوله : و ان وجد فى ضمنه : ضمير در [ وجد ] بدين و در [ فى ضمنه ] به [ ما يقبض ] عائد مىباشد . قوله : و يحتمل جوازه : يعنى جواز رهن دين . قوله : على هذا القول : يعنى قول باشتراط قبض . قوله : لصدق قبض الدين عليه : ضمير در [ عليه ] به - [ قبض ما يعيّنه المديون ] راجعست . قوله : و عدمه : يعنى عدم القول باشتراط القبض . قوله : لانّه لا يمكن قبضه : ضمير در [ لانه ] به معناى شأن و در [ قبضه ] به دين عائد است . قوله : لكنّه فى القواعد : ضمير در [ لكنّه ] به علامه راجع است . قوله : فتعجب منه المصنف : ضمير در [ منه ] به [ جمع بين الحكم الخ ] راجع بوده و احتمالا مىتوان آن را به علامه ( ره ) راجع دانست . قوله : و تعجّبه فى موضعه : ضمير در [ تعجبه ] بمصنف ( ره ) و در [ موضعه ] به تعجّب عائد است و اين عبارت كلام شارح ره مىباشد . قوله : و الاعتذارن له الخ : كلمه [ اعتذار ] مبتداء و [ غير