تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
عائد است . قوله : و يجوز فكه : كلمه [ يجوز ] به معناى [ يمكن ] بوده و ضمير در [ فكه ] بمدبّر عود مىكند . قوله : بمجرده : يعنى به مجرد رهن . قوله : و حينئذ : يعنى و حين اذ قلنا بعدم بطلان - التدبير به مجرد الرهن . قوله : مراعى بفكه : كلمه [ مراعى ] به معناى معلق بوده و ضمير در [ بفكه ] بمدبّر راجعست . قوله : او يأخذه فى الدين : ضمير فاعلى در [ يأخذه ] به مرتهن و ضمير مفعولى بمدبّر راجع است . قوله : فيبطل : ضمير فاعليت به [ تدبير راجعست ] . قوله : و استحسنه فى الدروس : ضمير فاعلى به [ مصنف ره ] و ضمير مفعولى بمقاله قيل راجعست . متن : و لا رهن الخمر و الخنزير إذا كان الراهن مسلما ، أو المرتهن و إن وضعهما على يد ذمي ، لأن يد الودعي كيد المستودع ، خلافا للشيخ حيث أجازه كذلك ، محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي فيصح ، كما لو باعهما و أوفاه ثمنهما ، و الفرق واضح ، و لا رهن الحر مطلقا من مسلم و كافر ، عند مسلم و كافر ، إذ لا شبهة في عدم ملكه ، . شرح فارسى : مرحوم مصنف بقيد [ مملوكه ] امورى را بشرح ذيل خارج نمود و مىفرمايد : و نيز رهن گذاردن شراب و خوك در صورتى كه راهن يا مرتهن