حاصل مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اينكلام متين و نيكوست ولى در قرض دو امر بايد تحقق يابد :
الف : اباحه تصرف در مال .
ب : حصول ملك براى قرضگيرنده .
قبض فعلى تنها بر اباحه تصرّف دلالت دارد و اما اينكه ملك مترتب بر قرض صحيح را نيز افاده كند دليلى بر آن قائم نمىباشد و در برهانيكه ذكر شد براى افاده آن كافى نبوده و از آن قاصر است .
قوله : و استقرب فى الدروس الاكتفاء الخ : عبارت مرحوم مصنف در دروس چنين است : و الاقرب الاكتفاء بالقبض لان مرجعه الى الاذن فى التصرّف .
قوله : لان مرجعه الى الاذن : ضمير در [ مرجعه ] به قبض عائد است .
قوله : و هو حسن : ضمير [ هو ] بكلام مصنف ( ره ) در دروس راجعست .
قوله : اما افادته للملك : ضمير در [ افادته ] به قبض رجوع مىكند .
قوله : لا يؤدى اليه : ضمير در [ اليه ] بملك عود مىكند .
متن :
و لا يجوز اشتراط النفع ، للنهي عن قرض يجر نفعا فلا يفيد الملك لو شرطه ، سواء في ذلك الربوي ، و غيره ، و زيادة العين ، و المنفعة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 11
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١