حديث دوم :
محمد بن يعقوب از حسين سعيد از يوسف بن عقيل از محمد بن قيس از ابيجعفر عليه السلام قال :
من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها ، فان جوزى اجود منها فليقبل ، و لا يأخذ احد منكم ركوب دابة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه .
قوله : لو شرطه : ضمير منصوب به [ نفع ] عود مىكند .
قوله : سواء فى ذلك الرّبوى و غيره : مشار اليه [ ذلك ] عدم جواز اشتراط نفع بوده و مقصود [ ربوى ] متاعى است كه در آن بيع ربوى جارى مىباشد همچون مكيل و موزون و طلا و نقره .
قوله : و زيادة العين و المنفعة : زيادى عينيّه مثل اينكه دو من برنج را به دو من و نيم قرض دهد و زيادى منفعت نظير اينكه دو من برنج به كسى قرض دهد كه وى همين دو من را به وى پس داده باضافه اينكه لباس وى را بدوزد .
متن :
حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة ، خلافا لأبي الصلاح ، الحلبي رحمه اللَّه و جماعة حيث جوزوا هذا الفرد من النفع ، استنادا إلى رواية لا تدل على مطلوبهم . و ظاهرها إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط ، و لا خلاف فيه بل يكره ، و قد روي
أن النبي صلى اللَّه عليه و آله اقترض بكرا فرد بازلا رباعيا ، قال : إن خير الناس أحسنهم قضاء
. شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
حتى اگر دينار شكسته را قرض دهد و شرط كند كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 13
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣