تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
متن : و يشترط فيها رضى الثلاثة أما رضى المحيل و المحتال فموضع وفاق و لأن من عليه الحق مخير في جهات القضاء من ماله ، و دينه المحال به من جملتها ، و المحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى به غير رضاه ، و أما المحال عليه فاشتراط رضاه هو المشهور ، و لأنه أحد أركان الحوالة ، و لاختلاف الناس في الاقتضاء سهولة ، و صعوبة . و فيه نظر لأن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة فلا وجه للافتقار إلى رضى من عليه الحق ، كما لو وكله في القبض منه . و اختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق ، و من نصبه خصوصا مع اتفاق الحقين جنسا ، و وصفا ، فعدم اعتباره أقوى .

مبحث احكام حواله

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : الف : در حواله شرطست هرسه نفر راضى باشند . شارح ( ره ) مىفرماين : اما رضايت محيل و محتال ( همان محال مىباشد ) مورد اتفاق و اجماع است و از آن گذشته شخص بدهكار در پرداختن دين مخيّر است از هركدام از اموالش كه خواست آن را بپردازد و نيز در جهت و طريق اداء دين اختيار با او است و چون مالى را كه از محال عليه طلب