تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
خارج شده و از مصاديق ضمان تلقى گردد از اينرو احكام حواله بر آن مترتب و لاحق مىشود . قوله : من المشغول : يعنى كسى كه ذمه‌اش مشغولست . قوله : بمثله : ضمير در بمثله به [ المال ] راجع بوده و اين جار و مجرور متعلق است به [ المشغول ] . قوله : للمحيل : جار و مجرور متعلق است به [ المشغول ] و ممكن است آن را متعلق به [ مثل ] نيز دانست . قوله : هذا هو القدر المتفق عليه : مشار اليه [ هذا ] تعريفى است كه مصنف ( ره ) در متن آورده . قوله : فالاقوى جوازها : ضمير مؤنث به [ حواله ] عائد است . قوله : على البرئ : يعنى بر كسى كه برئ الذمه بوده و مالى به محيل بدهكار نيست . قوله : لكنّه يكون اشبه بالضمان : ضمير در [ لكنّه ] بحواله به برئ راجع است . قوله : لاقتضائه : يعنى لاقتضاء الحواله على البرئ . قوله : فكان المحال عليه بقبوله لها : ضمير در [ بقبوله ] بمحال عليه و در [ لها ] بحواله عائد است . قوله : و لكنّها بهذا الشبه الخ : ضمير در [ لكنّها ] به حواله عائد است . قوله : فتلحقها احكامها : ضمير مؤنث در [ فتحلقها ] به حواله بر برئ راجع است و ضمير در احكامها بحواله عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 68 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى