تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
به بعد العتق إلا أن يأذن المولى فيثبت المال في ذمة العبد ، لا في مال المولى لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما فلا يدل على الخاص ، و قيل : يتعلق بكسبه حملا على المعهود من الضمان الذي يستعقب الأداء و ربما قيل بتعلقه بمال المولى مطلقا ، كما لو أمره بالاستدانة ، و هو متجه ، إلا أن يشترط كونه من مال المولى فيلزم بحسب ما شرط و يكون حينئذ كالوكيل ، و لو شرطه من كسبه فهو كما لو شرطه من مال المولى ، لأنه من جملته ، ثم إن وفي الكسب بالحق المضمون و إلا ضاع ما قصر ، و لو أعتق العبد قبل إمكان تجدد شيء من الكسب ففي بطلان الضمان ، أو بقاء التعلق به وجهان .

مبحث شرائط ضمان

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : شرط است كه ضامن كامل و آزاد باشد مگر آنكه آقا به بنده‌اش اذن در ضمان بدهد كه البته در اين صورت ذمّه بنده مشغول مىگردد مگر آنكه بنده به اجازه آقا شرط كند مالرا از دارائى وى بپردازد كه در اين فرض ذمّه آقا اشتغال پيدا مىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : ضمير در [ كماله ] به [ ضامن ] راجعست البته اگرچه كلمه [ ضامن ] دو عبارت مصنف ( ره ) ذكر نشده ولى از سه طريق ميتوان ضمير مزبور را به اين كلمه رجوع داد . الف : كلمه ضمان كه مصدر است دلالت دارد بر اينكه كلام