تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
اشتراطها بشغل ذمة المحال عليه للمحيل بما أحال به .

تعريف ضمان

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ضمان عبارت است از متعهد شدن و ملتزم گشتن شخص برىء الذّمّه به مالى . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ برئ الذّمه ] بودن اين است كه ذمّه ضامن از مسائل مالى كه بنفع مضمون له عهده‌دار شده خالى باشد . سپس مىفرماين : بقيد [ التعهّد بالمال ] كفالت از تعريف خارج مىشود زيرا در كفالت كفيل متعهّد مىشود كه نفس را حاضر كند و بقيد [ برئ ] حواله از تعريف بيرون رفت البته اين كلام در وقتى استكه در حواله شرط باشد كه [ محال عليه ] نسبت به [ محيل ] به آنچه وى حواله داده ذمّه‌اش مشغول باشد و در غير اين صورت قيدى كه با آن از تعريف خارج شود در عبارت ذكر نشده است . قوله : بناء على اشتراطها : ضمير مؤنث به [ حواله ] راجع است . متن : و يشترط كماله أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر ، أو اسم الفاعل ، أو المقام و حريته فلا يصح ضمان العبد في المشهور ، لأنه لا يقدر على شيء . و قيل : يصح و يتبع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 5 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى