متن :
( كتاب الضمان ) و المراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة و الكفالة ، لا الأعم الشامل لهما .
كتاب ضمان
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مقصود از [ ضمان ] معناى اخص آنكه به اعتبارش ضمان را در مقابل حواله و كفالت قرار مىدهند مىباشد نه معناى اعمى كه هرسه ( ضمان - حواله - كفالت ) مصداق آن هستند .
قوله : الشامل بهما : ضمير تثنيه به حواله و كفالت عائد است .
متن :
و هو التعهد بالمال أي الالتزام به من البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه . و بقيد المال خرجت الكفالة فإنها تعهد بالنفس ، و بالبريء الحوالة بناء على -