محل جريان آب مىباشد .
قوله : فعلى مالكهما : ضمير تثنيه به [ سطح ] و [ ساقيه ] راجع است .
قوله : لتوقف الحق عليه : ضمير در [ عليه ] باصلاح راجع است .
قوله : و ليس على المصالح مساعدته : يعنى مساعدت مالك .
متن :
الثالثة لو تنازع صاحب السفل و العلو في جدار البيت حلف صاحب السفل لأن جدران البيت كالجزء منه فيحكم بها لصاحب الجملة و قيل : تكون بينهما ، لأن حاجتهما إليه واحدة و الأشهر الأول
مسئله سوم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر صاحب طبقه تحتانى با مالك فوقانى در ديوار اطلاق پائين نزاع داشت و هركدام ادعاء مىكنند كه ديوار تعلق به او دارد حكم اين است كه صاحب طبقه پائين قسم خورده و به نفع وى حكم صادر مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :