تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
و ضمير مجرور در [ اليهما ] به درهمين عائد است و مفعول محذوف بوده و تقدير عبارت چنين مىباشد : فيضم اليهما درهما آخر . قوله : و يقتسمانها : ضمير در [ يقتسمانها ] بدراهم راجع است . قوله : من غير كسر : يعنى بدون اين‌كه حق مالكين را كسر نمايد و ضررى به آنها وارد كند . قوله : و قد يقع مع ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تقسيم دراهم بين مالكين بدون كسر حقّشان مىباشد . قوله : التعاسر على العين : مقصود از [ تعاسر ] تنازع و اختلافست . متن : و لو كان بدل الدراهم مالا يمتزج أجزاؤه بحيث لا يتميز و هو متساويها كالحنطة و الشعير و كان لأحدهما قفيزان مثلا ، و للآخر قفيز ، و تلف قفيز بعد امتزاجهما به غير تفريط فالتالف على نسبة المالين ، و كذا الباقي فيكون لصاحب القفيزين قفيز و ثلث ، و للآخر ثلثا قفيز . و الفرق أن الذاهب هنا عليهما معا ، بخلاف الدراهم ، لأنه مختص بأحدهما قطعا . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر بجاى دراهم مالى بود كه اجزائش قابل امتزاج بوده بطورى كه بعد از مزج از هم متمايز نباشند و بعبارت ديگر هردو از اجناس متساوى الاجزاء يعنى مثلى باشند نظير گندم و جو با توجه باينكه يكى از دو مالك مثلا صاحب دو قفيز و ديگرى يك قفيز داشته باشد و بعد از امتزاج مقدار يك قفيز از مجموع تلف شود و -