متن :
و يصح الصلح على كل من العين ، و المنفعة بمثله ، و جنسه و مخالفه لأنه بإفادته فائدة البيع صح على العين ، و بإفادته فائدة الإجارة صح على المنفعة ، و الحكم في المماثل ، المجانس ، و المخالف فرع ذلك ، و الأصل و العموم يقتضيان صحة الجميع ، بل ما هو أعم منها كالصلح على حق الشفعة و الخيار و أولوية التحجير ، و السوق ، و المسجد ، به عين و منفعة و حق آخر ، للعموم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : صحيح است كه عين و منفعت را متعلق صلح قرار داده و هريك از ايندو را به مثل و جنس خود يا با مخالفش مصالحه نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه صلح چون فائده بيع نيز بر آن مترتب است لاجرم مىتوان مورد آن را معاوضه بر عين قرار داد و همينطور چون خاصيت اجاره نيز در آن وجود دارد از اينرو صحيح است متعلقش را منفعت قرار داد .
و اما جواز مصالحه منفعت در مقابل منفعت يا عين در قبال عين دليل عليحدهاى لازم ندارد بلكه اين حكم فرع آنچه در فوق ذكر شد مىباشد .
يعنى وقتى قبول نموديم كه صلح در برخى موارد فائده بيع را داراست و در بعضى مواضع واجد خصوصيات اجاره مىباشد قهرا بايد بپذيريم كه در بيع چون مىتوان عوضين را در عين يا يكى را
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 177
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧