تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
متن : و يصح الصلح على كل من العين ، و المنفعة بمثله ، و جنسه و مخالفه لأنه بإفادته فائدة البيع صح على العين ، و بإفادته فائدة الإجارة صح على المنفعة ، و الحكم في المماثل ، المجانس ، و المخالف فرع ذلك ، و الأصل و العموم يقتضيان صحة الجميع ، بل ما هو أعم منها كالصلح على حق الشفعة و الخيار و أولوية التحجير ، و السوق ، و المسجد ، به عين و منفعة و حق آخر ، للعموم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : صحيح است كه عين و منفعت را متعلق صلح قرار داده و هريك از ايندو را به مثل و جنس خود يا با مخالفش مصالحه نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه صلح چون فائده بيع نيز بر آن مترتب است لاجرم مىتوان مورد آن را معاوضه بر عين قرار داد و همينطور چون خاصيت اجاره نيز در آن وجود دارد از اينرو صحيح است متعلقش را منفعت قرار داد . و اما جواز مصالحه منفعت در مقابل منفعت يا عين در قبال عين دليل عليحده‌اى لازم ندارد بلكه اين حكم فرع آنچه در فوق ذكر شد مىباشد . يعنى وقتى قبول نموديم كه صلح در برخى موارد فائده بيع را داراست و در بعضى مواضع واجد خصوصيات اجاره مىباشد قهرا بايد بپذيريم كه در بيع چون مىتوان عوضين را در عين يا يكى را