به [ حقى كه پرداخته ] عائد است .
قوله : لاعترافه ببرائة ذمته : ضمير در [ لاعترافه ] به [ كفيل ] و در [ ذمته ] بمكفول عائد است .
قوله : و زعمه انّه مظلوم : ضمير مجرور در [ زعمه ] به كفيل و ضمير منصوبى در [ انّه ] بمكفول راجع است .
متن :
و كذا لو قال الكفيل للمكفول له : أبرأته من الحق ، أو أوفاكه ، لأصالة بقائه ثم إن حلف المكفول له على بقاء الحق برئ من دعوى الكفيل ، و لزمه إحضاره ، فإن جاء بالمكفول فادعى البراءة أيضا لم يكتف باليمين التي حلفها للكفيل ، لأنها كانت لإثبات الكفالة ، و هذه دعوى أخرى و إن لزمت تلك بالعرض .
شرح فارسى :
مرحو مصنف مىفرماين :
م : و همچنين اگر كفيل در مقام نزاع با مكفول له بوى بگويد : مكفول را ابراء نمودى و او منكر اينمعنا باشد قول مكفول له مقدم است و بايد قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يا كفيل بگويد : مكفول حق تو را وفاء نمود و به تو رد كرد و وى آن را انكار نمايد .
و دليل تقديم قول مكفول له بر كفيل اين است كه قول مكفول له با اصل يعنى اصالة بقاء للحق موافق است و پس از تقديم قول او اگر بر بقاء حق قسم بخورد از ادعاى كفيل برىء الذمه شده و در نتيجه بر كفيل لازم است مكفول را حاضر كند از اينرو اگر وى را آورد و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 134
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤