تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
قال : علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرطه من المال إن لم يحضره على المشهور . و مستند الحكمين رواية داود بن الحصين عن أبي العباس عن الصادق عليه السلام . و في الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر ، و لكن المصنف و الجماعة عملوا بمضمون الرواية جامدين على النص مع ضعف سنده . و ربما تكلف متكلف بما لا يسمن و لا يغني من جوع ، و إن أردت الوقوف على تحقيق الحال فراجع ما حررناه في ذلك بشرح الشرائع و غيره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : بلى اگر كفيل بگويد : اگر فلانى را حاضر نكردم مبلغ كذائى به عهده من باشد در اين‌جا كفالت صحيح است ولى مالى كه شرط نموده بعهده‌اش نيامده و لازم نيست آن را بدهد . ولى اگر بگويد : ح : به عهده من فلان مبلغ باشد اگر وى را حاضر نكنم مالى كه شرط كرده بعهده‌اش آمده و در صورت حاضر نكردن مكفول آن را بايد بپردازد . شارح ( ره ) مىفرماين : دو حكمى كه ذكر شد مشهور به آن قائل شده و مدرك ايشان روايت دارد بن حصين از ابى العباس است كه از مولانا الصادق عليه