قال : علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرطه من المال إن لم يحضره على المشهور .
و مستند الحكمين رواية داود بن الحصين عن أبي العباس عن الصادق عليه السلام .
و في الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر ، و لكن المصنف و الجماعة عملوا بمضمون الرواية جامدين على النص مع ضعف سنده .
و ربما تكلف متكلف بما لا يسمن و لا يغني من جوع ، و إن أردت الوقوف على تحقيق الحال فراجع ما حررناه في ذلك بشرح الشرائع و غيره .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : بلى اگر كفيل بگويد :
اگر فلانى را حاضر نكردم مبلغ كذائى به عهده من باشد در اينجا كفالت صحيح است ولى مالى كه شرط نموده بعهدهاش نيامده و لازم نيست آن را بدهد .
ولى اگر بگويد :
ح : به عهده من فلان مبلغ باشد اگر وى را حاضر نكنم مالى كه شرط كرده بعهدهاش آمده و در صورت حاضر نكردن مكفول آن را بايد بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دو حكمى كه ذكر شد مشهور به آن قائل شده و مدرك ايشان روايت دارد بن حصين از ابى العباس است كه از مولانا الصادق عليه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩