مكفول را دارد در حالى كه اداء بدون اذن بوده و على القاعده و طبق آنچه گفته شد نبايد بتواند رجوع كند ولى بايد گفت در چنين مواردى وجوب پرداختن از لوازم كفالت است و همينقدر كه در اصل كفالت مأذون بود از باب اذن در شىء اذن در لوازم آنست در واقع در اداء نيز مأذون بوده است پس جواز رجوعش بمكفول بر خلاف قاعده نمىباشد .
قوله : و حكم الكفيل بالنسبة اليه : يعنى بالنسبة الى المال .
قوله : فله الرجوع : ضمير در [ فله ] بكفيل راجعست .
قوله : فلا ينفعه بعده : ضمير منصوبى در [ فلا ينفعه ] به ضامن و در [ بعده ] بضمان عائد است .
قوله : لانه كاذن البرئ : ضمير در [ لانه ] به الاذن فى الاداء عائد است .
قوله : فى اداء دينه : ضمير در [ دينه ] بمديون راجع است .
قوله : و اما اذنه : يعنى اذن كفيل .
قوله : و استيذانه : يعنى استيذان كفيل از مكفول .
قوله : فذلك من لوازم الكفالة : مشار اليه [ ذلك ] وجوب اداء حق .
قوله : و الاذن فيها اذن فى لوازمها : ضمير مؤنث در [ فيها ] و [ لوازمها ] به كفالت راجع است .
متن :
و لو علق الكفالة به شرط متوقع ، أو صفة مترقبة بطلت الكفالة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 117
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧