تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
قوله : مع كفالته باذنه : ضمير در [ كفالته ] به كفيل و در [ باذنه ] بمكفول راجعست . متن : و الفرق بين الكفالة و الضمان في رجوع من أدى بالإذن هنا و إن كفل به غير الإذن ، بخلاف الضمان : أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات ، و حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم الأجنبي فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع ، بخلاف الضامن ، لانتقال المال إلى ذمته بالضمان ، فلا ينفعه بعده الإذن في الأداء ، لأنه كإذن البريء للمديون في أداء دينه و أما إذنه في الكفالة إذا تعذر إحضاره ، و استئذانه في الأداء فذلك من لوازم الكفالة ، و الإذن فيها إذن في لوازمها . شرح فارسى : مؤلف گويد : اين عبارت اشاره بجواب از سؤالى كه ممكن است طرح شود و شرح آن چنين است : سؤال چه فرقى است بين ضمان و كفالت كه در كفالت اگر كفيل با اذن مكفول حق را پرداخت مىتواند بوى رجوع نموده و مال پرداخته را از او بستاند اگرچه كفالتش بدون اذن باشد ولى در ضمان اين‌طور نيست يعنى در صورتى كه ضمان تبرعى باشد ضامن اگرچه - ادائش با اذن بوده حق رجوع ندارد .