تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
مثال مذكور اسب كه ثمن كتاب بود به گوسفند و سپس به فرش و بالاخره بعبد فروخته شد حكم اين صورت مانند مثمن بوده كه در صورت اجازه عقد مجاز و عقود متأخره از آن صحيح و ما قبلش باطلست متن : و هذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع في هذه المسألة كما فصلناه أولا . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : پس اگر عقد فضولى واقع بر ثمن را مالك اجازه داد بطور مطلق نمىتوانيم بگوئيم مجاز و ما قبلش صحيح است بلكه بايست تفصيل داد چنانچه گفتيم و اين قيد ( هذا اذا بيعت الاثمان فى - جميع العقود ) مىبايست در كلام قوم ذكر مىشد ولى كلام تمام فقهاء از آن خالى و بطور اطلاق است . متن : مثاله لو باع مال المالك بثوب ، ثم باع الثوب بمائة ، ثم باعه المشتري بمائتين ، ثم باعه مشتريه بثلثمائة فأجاز المالك العقد الأخير ، فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق ، بل لا يصح سواه و لو أجاز الوسط صح و ما بعده كالمثمن . نعم لو كان قد باع الثوب بكتاب ، ثم باع الكتاب بسيف ، ثم باع السيف بفرس ، فإجارة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه من العقود ، لأنه إنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى به و هو الكتاب ، و لا يملك الكتاب إلا إذا ملك العوض الذي اشترى به و هو الثوب ، فهنا يصح ما ذكروه . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر فضول مال مالك را به جامعه‌اى فروخت و سپس