و هو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى ، فإن الظاهر من معناه حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه ، أو ما في حكمها مع حضور عقله و تمييزه .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
مرحوم مصنف مكرهى را كه بواسطه اكراه قصد از او زائل شده و بدون اراده صيغه را خوانده است بغافل و نائم و هازل ملحق كرده و فرموده عقد وى نيز لغو است اگرچه بعدا راضى بشود و اين فرموده ايشان بسيار متين و پسنديده است .
در صورتى كه در خارج اكراه به اين معنا محقق بشود ولى تحقق اين امر بسى مشكل است زيرا اكراه ظاهرا به معناى وادار كردن مكره ( بكسر راء ) مكره ( بفتح راء ) را بفعلى كه وى به جهت ترس بر نفس خود يا متعلّقين از روى عقل و تمييز و اختيار فعل را مرتكب مىشود نهايت اگر اكراه نبود رغبتى در ارتكاب نداشت و آن را انجام نمىداد .
قوله : و الحق المصنف بذلك المكره على وجه اه : كلمه ( المكره ) مفعول است براى ( الحق ) و ( على وجه الخ ) متعلق به ( مكره ) بوده و مشار اليه ( ذلك ) غافل و نائم و هازل مىباشد .
قوله : فلا يؤثر فيه : يعنى در مكره .
قوله : فان الظاهر من معناه : يعنى معناى اكراه .
قوله : حمل المكره للمكره : حمل به معناى وادار كردن است و ( المكره ) بكسر راء و ( للمكره ) بفتح آن است .
قوله : او ما فى حكمها : ضمير مؤنث به ( نفسه ) راجعست و مقصد از ( ما فى حكمها ) نفس متعلّقين مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 85
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥