ه : اكراه كافرى را بر فروش قرآنى كه خريده و بيعش را ابتداء تصحيح نموديم .
و : اكراه صاحب حيوانى را بر فروش حيوان زيرا از دادن نفقه به آن امتناع مىورزد .
ز : جواز اكراه كسى كه بر خود خوف تلف دارد كسى را كه در سال قحطى بيش از حاجتش طعامى داشته و نمىفروشد .
ح : اكراه كسى را كه با وجود احتياج مردم طعام را احتكار نموده و در اختيار آنها نمىگذرد و غير از وى شخص ديگرى كه واجد طعام باشد نيست .
قوله : انما يقع موقوفا يعنى موقوف بر اجازه .
قوله : مع وقوعه : يعنى وقوع اكراه .
قوله : و تقديم العبد على معتق نصيبه منه : كلمه ( نصيبه ) مفعول تقويم بوده و ضمير در آن به ( معتق ) و در ( منه ) به عبد راجع است .
قوله : او اشتراه و سوغناه : ضمير فاعلى در ( اشتراه ) به كافر و ضمير مفعولى آن به عبد مسلمان راجع بوده و ضمير در سوغناه به اشتراء عائد است .
متن :
و يشترط في اللزوم الملك لكل من البائع و المشتري لما ينقله من العوض ، أو إجازة المالك فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك ، لا باطلا من أصله على أشهر القولين .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 87
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧