تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ه : اكراه كافرى را بر فروش قرآنى كه خريده و بيعش را ابتداء تصحيح نموديم . و : اكراه صاحب حيوانى را بر فروش حيوان زيرا از دادن نفقه به آن امتناع مىورزد . ز : جواز اكراه كسى كه بر خود خوف تلف دارد كسى را كه در سال قحطى بيش از حاجتش طعامى داشته و نمىفروشد . ح : اكراه كسى را كه با وجود احتياج مردم طعام را احتكار نموده و در اختيار آنها نمىگذرد و غير از وى شخص ديگرى كه واجد طعام باشد نيست . قوله : انما يقع موقوفا يعنى موقوف بر اجازه . قوله : مع وقوعه : يعنى وقوع اكراه . قوله : و تقديم العبد على معتق نصيبه منه : كلمه ( نصيبه ) مفعول تقويم بوده و ضمير در آن به ( معتق ) و در ( منه ) به عبد راجع است . قوله : او اشتراه و سوغناه : ضمير فاعلى در ( اشتراه ) به كافر و ضمير مفعولى آن به عبد مسلمان راجع بوده و ضمير در سوغناه به اشتراء عائد است . متن : و يشترط في اللزوم الملك لكل من البائع و المشتري لما ينقله من العوض ، أو إجازة المالك فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك ، لا باطلا من أصله على أشهر القولين .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 87 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى