تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

مبحث بيع فضولى

شرح فارسى : شرائطى كه تا باينجا گفتيم باستثناء رضاء شروط صحت عقد بوده و در صورت نبودن آنها عقد باطلست اينك مىپردازيم بشرح لزوم يعنى شرطى كه عقد بدون آن صحيح بوده اما متزلزل و غير مستقر است : مصنف ( ره ) مىفرماين : در لزوم بيع شرط است هركدام از بايع و مشترى آنچه را كه نقل مىدهند مالك باشند يا در اين صورت مالك آن را اجازه دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : در نتيجه بايد گفت اگر عاقد مالك نباشد لزوم بيع بر اجازه مالك متوقف است است نه اينكه اصل بيع باطل باشد و اين مشهورترين اقوال در اين مسئله است . متن : و هي أي الإجازة اللاحقة من المالك كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ، لا ناقلة له من حينها ، لأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه ، و كلها كانت حاصلة إلا رضاء المالك ، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة ، بل هو مع الآخر و وجه الثاني توقف التأثير عليه فكان كجزء السبب ، و تظهر الفائدة في النماء ، فإن جعلناها كاشفة .