اما كلمه ( ملّكت ) بتشديد لام را بايع و بدون تشديد را مشترى استعمال مىكند چنانچه لفظ ( تملّكت ) را نيز مشترى بايد تلفظ نمايد .
متن :
و يكفي الإشارة الدالة على الرضا على الوجه المعين مع العجز عن النطق لخرس و غيره ، و لا تكفي مع القدرة نعم تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و با عجز از نطق اشاره كفايت مىكند شارح ( ره ) مىفرماين :
در صورتى كه متعاقدين بواسطه لال بودن يا آفت ديگرى از تلفظ عاجز باشند مىتوانند بجاى آن با اشارهايكه كاشف از رضاى آنهاست عقد را واقع سازند ولى در صورت قدرت بر تلفظ اشاره در تحقق بيع كافى نيست .
بلى مىتوان گفت فائده اشاره صرفا وقوع معاطات است مشروط باينكه اشاره بطور صريح مفهم مقصود باشد .
متن :
و لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول ، و إن كان تقديمه أحسن ، بل قبل : بتعينه ، و وجه عدم الاشتراط أصالة الصحة ، و ظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به ، و لتساويهما في الدلالة على الرضا ، و تساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر ، و وجه التعيين الشك في ترتب الحكم مع تأخره و مخالفته للأصل و لدلالة مفهوم القبول على ترتبه على الإيجاب لأنه رضي به ، و منه يظهر وجه الحسن و محل الخلاف ما لو وقع القول بلفظ اشتريت كما ذكره أو ابتعت أو تملكت إلخ لا بقبلت و شبهه ، و إن أضاف إليه باقي الأركان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 79
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩