تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
طرفين است محقق نشده . ب : ملتزم بجريان شويم زيرا غرض غائى معاطات كه تراضى طرفين باشد حاصل است چنانچه مرحوم مصنف در دروس اين وجه را اختيار فرموده نهايت تفصيلى داده و آن اين است : اگر متعلق اعطاء متاع باشد و طرفين ديگر ثمن را توصيف كند احكام معاطات جارى است و در غير اين صورت جارى نمىشود . متن : و يشترط وقوعهما أي الإيجاب و القبول بلفظ الماضي العربي كبعت من البائع ، و اشتريت من المشتري ، و شريت منهما ، لأنه مشترك بين البيع و الشراء ، و ملكت بالتشديد من البائع ، و بالتخفيف من المشتري و تملكت .

مبحث شرائط عقد

شرح فارسى : شرائط عقد بر دوگونه است : شرائط نفس عقد و شرائط متعاقدين . اما شرائط نفس عقد : مرحوم مصنف مىفرماين : شرط صحت عقد اين است كه ايجاب و قبول آن به لفظ ماضى عربى مثل بعت و اشتريت و شريت و ملكت واقع شود . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه ( بعهت ) را بايع و ( اشتريت ) را مشترى و ( شريت ) راهردو به لحاظ اشتراكش بين معناى خريد و فروش مىتوانند استعمال كنند