تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
قال : لا بأس ان يأكل و لا حمله و لا يفسده . قوله : فلدلالة ظاهر المرور عليه : چنانچه در مرسله اين ابى عمير گذشت ( يمّر بالنخل ) . قوله : كون الطريق قريبة منها : ضمير در [ منها ] به [ ثمره ] راجع است . قوله : يصدق المرور عليها : يعنى بر ثمره . قوله : فرواه عبد اللّه بن سنان الخ : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 17 به اين شرح نقل نموده : احمد بن ابى عبد اللّه البرقى در كتاب محاسن از پدرش از يونس بن عبد الرحمن از عبد اللّه بن سنان از مولانا الصادق عليه السلام قال : لا بأس بالرّجل يمّر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد ، قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : و كان اذا بلغ نخله امر بالحيطان فخربت لمكان المارّة . قوله : و يختلف ذلك : يعنى صدق فساد . قوله : و قلتهما : يعنى قلّت ثمره و مارّه . قوله : و لا ظنها : يعنى ظن كراهت . متن : و لا يجوز أن يحمل معه شيئا منها و إن قل ، للنهي عنه صريحا في الأخبار ، و مثله أن يطعم أصحابه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة ، و هو أكله بالشرط . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 441 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى