قال : لا بأس ان يأكل و لا حمله و لا يفسده .
قوله : فلدلالة ظاهر المرور عليه : چنانچه در مرسله اين ابى عمير گذشت ( يمّر بالنخل ) .
قوله : كون الطريق قريبة منها : ضمير در [ منها ] به [ ثمره ] راجع است .
قوله : يصدق المرور عليها : يعنى بر ثمره .
قوله : فرواه عبد اللّه بن سنان الخ : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 17 به اين شرح نقل نموده :
احمد بن ابى عبد اللّه البرقى در كتاب محاسن از پدرش از يونس بن عبد الرحمن از عبد اللّه بن سنان از مولانا الصادق عليه السلام قال :
لا بأس بالرّجل يمّر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد ، قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : و كان اذا بلغ نخله امر بالحيطان فخربت لمكان المارّة .
قوله : و يختلف ذلك : يعنى صدق فساد .
قوله : و قلتهما : يعنى قلّت ثمره و مارّه .
قوله : و لا ظنها : يعنى ظن كراهت .
متن :
و لا يجوز أن يحمل معه شيئا منها و إن قل ، للنهي عنه صريحا في الأخبار ، و مثله أن يطعم أصحابه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة ، و هو أكله بالشرط .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 441
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤١