متن :
الرابعة - يجوز الأكل مما يمر به من ثمر النخل و الفواكه و الزرع ، به شرط عدم القصد ، و عدم الإفساد أما أصل الجواز فعليه الأكثر ، و رواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام ، و رواه غيره ، و أما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه ، و المراد كون الطريق قريبة منها بحيث يصدق المرور عليها عرفا ، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة و أما الشرط الثاني فرواه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ، قال يأكل منها ، و لا يفسد ، و المراد به أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا و يصدق معه الإفساد عرفا ، و يختلف ذلك بكثرة الثمرة و المارة و قلتهما ، و زاد بعضهم عدم علم الكراهة و لا ظنها ، و كون الثمرة على الشجرة .
مسئله چهارم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
از ميوهها و اشياء مزروعى كه در معبر عابرين قرارگرفته و مورد مرور و عبور واقع مىشود خوردن جايز و مشروع است مشروط بد و شرط :
الف : به قصد خوردن از آن معبر عبور نكنند .