قال يعقوب : و سئلته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل ان يطلع سنتين او ثلاث سنين او اربعا ، قال : لا بأس ، انما يكره شراء سنة واحدة قبل ان يطلع مخافة الآفة حتى يستبين .
قوله : و لا يخلو من قوة : ضميرد ر [ لا يخلو ] به فرموده صدوق راجع است چنانچه مرجع ضمير [ خلافه ] در عبارت ان لم يثبت الاجاع على خلافه نيز چنين است .
متن :
و يجوز بيعها بعد به دو صلاحها إجماعا ، و في جوازه قبله بعد الظهور من غير ضميمة ، و لا زيادة عن عام ، و لا مع الأصل و لا به شرط القطع خلاف ، أقربه الكراهة ، جمعا بين الأخبار بحمل ما دل منها على النهي على الكراهة ، و القول الآخر للأكثر المنع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فروش ميوه بعد از [ بدوّ الصلاح ] جايز بوده و در جواز آن قبل از [ بدوّ الصلاح ] و بعد از ظهور بين فقهاء اختلافست حق اين است كه اين بيع مكروه مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مدرك حكم اول ( يعنى جواز بعد از به دو الصلاح ) اجماع علما است و اما حكم دوم ( يعنى بعد از ظهور و قبل از به دو الصلاح ) اولا محل بحث در جائى است كه مورد معامله فقط ميوههاى يكسال بوده و ثانيا ضميمهاى همراه نداشته و ثالثا صرفا ميوه درخت متعلق معامله باشد بدون اصل درخت و رابعا در ضمن معامله شرط نشود كه بعد از اتمام معامله ميوه را چيده و قطع كنند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 389
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٩