تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
متعاقيىن و ير [ عليه ] به عدم قطع عائد است . قوله : و هو فى معنى الضميمة : ضمير [ هو ] به [ بيعها مع الاصول ] راجع است . متن : و به دو الصلاح المسوغ للبيع مطلقا ، أو من غير كراهة و هو احمرار التمر بالمثناة من فوق مجازا في ثمرة النخل ، باعتبار ما يئول إليه ، أو اصفراره فيما يصفر ، أو انعقاد ثمرة غيره من شجر الفواكه و إن كانت في كمام بكسر الكاف جمع أكمة بفتح الهمزة و كسر الكاف و فتح الميم مشددة ، و هي غطاء الثمرة و النور كالرمان ، و كذا لو كانت في كمامين كالجوز و اللوز . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و به دو الصلاح عبارت است از سرخ شدن خرمان يا زرد شدن آن و در غير خرما منعقد شدن و بسته شدن ميوه را گويند اگر چه در پوشش و پوست باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : قبلا گفته شد كه بيع ميوه قبل از به دو صلاح و بعد از ظهور محل خلاف است دسته‌اى آن را ممنوع و گروهى آن را جايز مىدانند و اما بعد از به دو صلاح اجماعا بيعش جايز بوده بدون حرمت يا كراهتى پس در حقيقت به دو صلاح رافع منع است اعم از منع على وجه التحريم يا منع على وجه الكراهة ، حال بايد ديد تفسير به دو صلاحى كه واجد اين خصوصيّت است چيست : طبق فرموده مصفن به دو صلاح ميوه‌ها با يكديگر فرق داشته و در هرموردى معناى عليحده‌اى دارد به اين شرح :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 392 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى