عبد موصوف بصفات كذائى را فروخت دو عبد را در اختيار مشترى نهاد ولى قبل از اينكه حق خود را معين و اختيار كند يكى از دو عبد فوت نمود نه آنكه فرار كند در جريان حكم روايت و عدم آن دو احتمالست الف : آنكه بگوئيم به حكم روايت در اينجا نيز بايد عمل كرد زيرا اباق و فرار نمودن عبد را كه موجب ضمان مشترى قرار دادهاند از باب اين است كه تنزيلا و مجازا مانند موت است پس در نفس موت بطريق اولى حكم بايد ثابت باشد .
ب : ملتزم شويم به عدم جريان حكم زيرا در اباق اميد برگشتن پيدا شدن عبد بوده و بدين وسيله مبيع بطور منجّز تنصيف نشده و ضمان مشترى نيز بطور معلّق و نامعلوم است به خلاف مورد موت كه بعد از فوت عبد هم مبيع بطور قطعى تنصيف شده و هم ضمان مشترى بنحو مسلّم ثابت است و بدين وسيله بين اين دو باب فرق كلى است .
متن :
و الأقوى عدم اللحاق هذا كله على تقدير العمل بالرواية ، نظرا إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة . و الذي أراه منع الشهرة في ذلك ، و إنما حكم الشيخ بهذه و نظائرها على قاعدته ، و الشهرة بين أتباعه خاصة كما أشرنا إليه في غيرها و الذي يناسب الأصل أن العبدين إن كانا مطابقين للمبيع تخير بين اختيار الآبق و الباقي ، فإن اختار الآبق رد الموجود و لا شيء له ، و إن اختار الباقي انحصر حقه فيه ، و بني ضمان الآبق على ما سبق ، و لا فرق حينئذ بين العبدين ، و غيرهما من الزائد و المخالف و هذا هو الأقوى .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 383
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٣