حكمى كه گذشت ( حرمت يا كراهت تفرقه ) آيا به غير از ارحام ديگر سرايت نموده و مىتوان حكم را تعدى داد و ملتزم شد به اينكه تفرقه غير مادر از ارحامى كه در جهت مأنوس بودن طفل با آنها مشارك با مادر هستند نيز مكروه يا حرام است همچون خواهر و عمه و خاله در آن دو قول است ولى از نظر ما اجود آن است كه بايد حكم را به ايشان نيز تعميم داد زيرا برخى از اخبار بر آن دلالت دارد .
مترجم گويد :
از جله اين اخبار حديثى است كه مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك الوسائل ص 624 ج 2 آن را چنين نقل فرموده :
ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى و در حديثى چنين آورده :
انّ النّبى صلّى اللّه عليه و آله حكم فى بنت حمزة لخالتها دون امير المؤمنين عليه السلام و جعفر و قد طلباها لانّها ابنة عمهما جميعا و قال امير المؤمنين عليه السلام و جعفر و و قد طلباها لانّها ابنة عمهما جميعا و قال امير المؤمنين عليه السلام عندى بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هى احق بها فقال النبى صلّى اللّه عليه و آله - ادفعوها الى خالتها فانّ الخالة امّ .
متن :
و لا يتعدى الحكم إلى البهيمة للأصل ، فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا ، و قبله إن كان مما يقع عليه الذكاة ، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه و موضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ ، أما قبله فلا يجوز مطلقا ، لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد ، فإنه لا يعيش بدونه على ما صرح به جماعة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
حكمى كه گذشت در انسان بود و از آن به بهائم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 298
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٨